الشيخ يوسف الخراساني الحائري
285
مدارك العروة
قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والمدرك هو صحيح ابن جعفر عليه السلام : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال عليه السلام : يغسل سبع مرات . واما مدرك السبع في الجرذ فهو موثق عمار : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات . والأحوط في الخنزير التعفير أيضا ولكنه لا يجب ، وما عن بعضهم من الوجوب إلحاقا له بالكلب لكونه يسمى كلبا فيه ما لا يخفى ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة لصحة سلب اسم الكلب عنه حقيقة . * المتن : ( مسألة - 7 ) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : الواجب في ظروف الخمر هو الغسل ثلاثا ، كما يدل عليه مضافا إلى الموثقة الدالة عليه في غسل الإناء من مطلق النجاسات - خصوص موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كافح ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح ان يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . فهذه الموثقة تفيد إطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، ولا يجب السبع خلافا لجماعة فأوجبوا السبع لموثقته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : يغسل سبع مرات وكذا الكلب . ولكن يجب حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الأولى الدالة على الثلاث ، ولهذا قال المصنف « قده » : يستحب - إلخ .